|
|
-
مسألة: لا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة
-
فصل: ولو أخذ الرهن بمال اليتيم فيكون في بيع أو قرض
-
مسألة: إذا قضاه بعض الحق, كان الرهن بحاله على ما بقي
-
مسألة: إذا أعتق الراهن عبده المرهون, فقد صار حرا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا
-
مسألة: إن كانت جارية, فأولدها الراهن خرجت أيضا من الرهن وأخذ منه قيمتها, فتكون رهنا
-
مسألة: إذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه, حتى يستوفي حقه
-
مسألة: إن جرح العبد المرهون أو قتل, فالخصم في ذلك سيده
-
مسألة: وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه, فالبيع جائز
-
مسألة: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء, إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف
-
مسألة: غلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها, وثمرة الشجرة المرهونة من الرهن
-
مسألة: ومؤنة الرهن على الراهن وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه, وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه
-
مسألة: إذا تلف الرهن بغير جناية من المرتهن
-
مسألة: اختلاف الراهن والمرتهن في القيمة وفي قدر الحق
-
مسألة: المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء
|